اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية. سبباً وموضوعاً أثره: ليس للأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية.
من المقرر أن قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة، ومن ثم فإن قوة الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية .
الدعوى التأديبية. انقضاؤها باستقالة القاضى وقبولها وفقا للمادة 60 من القانون رقم 188 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 سنة 1955.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net